الفاضل الهندي
161
كشف اللثام ( ط . ج )
[ ومنها : غسل الحجامة ، روي في الكافي عن زرارة في الحسن ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ( 1 ) . لكنه مقطوع ، ويحتمل تصحيف الجمعة ، لأن ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة ، وأسنده إلى أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) ] ( 3 ) . ( و ) أما الأغسال المستحبة لأمكنة : فمنها : غسل ( دخول الحرم ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ( 4 ) ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم : وحين تدخل الحرم ( 5 ) ، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحه : وإذا دخلت الحرمين ( 6 ) . وفي الغنية الاجماع عليه ( 7 ) . وفي الخلاف الاجماع على العدم ( 8 ) . ( و ) منها : غسل دخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب ، للإجماع كما في الخلاف والغنية ( 9 ) . ولشرف المكان كما في المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ، ولقول الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة : إن اغتسلت بمكة ثم نمت
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ص 41 ح 1 . ( 2 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 588 . ( 3 ) ما بين المعقوفين في ك ، وقد ذكر هذا المقطع في باقي النسخ الأخرى في باب الأغسال المستحبة للأمكنة ، وهو من سهو النساخ . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . ( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 357 و 358 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 27 .